57
بيع الموصى به يعتبر رجوعاً عن الوصية : إذا باع الموصي المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعاً عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويعتد بهذا الرجوع وإن أبطل البيع إلا إذا وقع البطلان لعيب الرضى أو إذا عاد المال الموصى به ملكاً للموصي.
التشريعات السورية
57
بيع الموصى به يعتبر رجوعاً عن الوصية : إذا باع الموصي المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعاً عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويعتد بهذا الرجوع وإن أبطل البيع إلا إذا وقع البطلان لعيب الرضى أو إذا عاد المال الموصى به ملكاً للموصي.