التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

57

بيع الموصى به يعتبر رجوعاً عن الوصية : إذا باع الموصي المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعاً عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويعتد بهذا الرجوع وإن أبطل البيع إلا إذا وقع البطلان لعيب الرضى أو إذا عاد المال الموصى به ملكاً للموصي.