56
الوصية اللاحقة تبطل ما يخالفها في الوصية السابقة : إن الوصية اللاحقة التي لا تتضمن رجوعاً صريحاً عن الوصية السابقة تبطل ضمناً جميع أحكام الوصية السابقة المخالفة لأحكام الوصية الجديدة أو التي لا تتفق معها. ويعد بهذا الرجوع الضمني وإن بقيت الوصية الجديدة دون إنفاذ لسبب خارج عن إرادة الموصي.

