التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

56

الوصية اللاحقة تبطل ما يخالفها في الوصية السابقة : إن الوصية اللاحقة التي لا تتضمن رجوعاً صريحاً عن الوصية السابقة تبطل ضمناً جميع أحكام الوصية السابقة المخالفة لأحكام الوصية الجديدة أو التي لا تتفق معها. ويعد بهذا الرجوع الضمني وإن بقيت الوصية الجديدة دون إنفاذ لسبب خارج عن إرادة الموصي.