التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

55

الرجوع عن الوصية بوصية لاحقة : يمكن أن يحصل الرجوع عن الوصية بوضع وصية لاحقة أو سند رسمي أو كتاب بخـط الموصي، يودع لدى كاتب العدل على الشكل المبين في المادتين 47 و 49 من هذا القانون يعلن فيه الموصي أنه رجع عن وصيته السابقة.