58
الحكم بالرجوع عن الوصية : يحكم بالرجوع عن الوصية بناء على طلب وريث أو موصى له في الأحوال الآتية : 1- إذا لم تنفذ الشروط التي علقت الوصية عليها. 2- إذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير أهل لأن يرث الموصي فيما لو كان وارثاً له.
التشريعات السورية
58
الحكم بالرجوع عن الوصية : يحكم بالرجوع عن الوصية بناء على طلب وريث أو موصى له في الأحوال الآتية : 1- إذا لم تنفذ الشروط التي علقت الوصية عليها. 2- إذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير أهل لأن يرث الموصي فيما لو كان وارثاً له.