التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

58

الحكم بالرجوع عن الوصية : يحكم بالرجوع عن الوصية بناء على طلب وريث أو موصى له في الأحوال الآتية : 1- إذا لم تنفذ الشروط التي علقت الوصية عليها. 2- إذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير أهل لأن يرث الموصي فيما لو كان وارثاً له.