التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

52

الإيصاء بانتفاع لمدى الحياة : إذا كان المال الموصى به حق انتفاع أو مرتباً إلى مدى الحياة أو رقبة العقار فإن قيمته تقدر مع الأخذ بعين الاعتبار من الموصى له وحالته الصحية وغير ذلك من الاعتبارات.