52
الإيصاء بانتفاع لمدى الحياة : إذا كان المال الموصى به حق انتفاع أو مرتباً إلى مدى الحياة أو رقبة العقار فإن قيمته تقدر مع الأخذ بعين الاعتبار من الموصى له وحالته الصحية وغير ذلك من الاعتبارات.
التشريعات السورية
52
الإيصاء بانتفاع لمدى الحياة : إذا كان المال الموصى به حق انتفاع أو مرتباً إلى مدى الحياة أو رقبة العقار فإن قيمته تقدر مع الأخذ بعين الاعتبار من الموصى له وحالته الصحية وغير ذلك من الاعتبارات.