53
تخفيض الوصية : 1- إذا كانت قيمة الأموال الموصى بها تتجاوز النصاب القانوني الجائز التصرف به فيحصل التخفيض دون تمييز بين الوصايا العامة والوصايا الخاصة. 2- على أنه إذا أظهر الموصي رغبته الصريحة بإنفاذ وصية قبل غيرها ففي هذه الحالة تنفذ الوصية المفضلة قبل غيرها ولا تخفض إلا إذا لم يكف نصف التركة.

