التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

51

تخفض الوصية إلى النصاب : إن الوصية المتجاوزة النصاب القانوني تخفض إلى هذا النصاب عند افتتاح التركة ولا يجوز طلب التخفيض إلا من قبل الورثة.