50
وصية الجندي : 1- فيما يختص بوصية الجندي الموجود في ساحة القتال يقوم مقام كاتب العدل ضابط برتبة ملازم فما فوق. وتصح الوصية أمام أي كان أثناء المعركة إذا ثبت أنها بتوقيع الموصي إن كانت لورثته أو لأقربائه لغاية الدرجة الثالثة فقط. 2- هذه الوصية تصبح كأنها لم تكن بعد انقضاء ثلاثة أشهر على رجوع الموصي إلى مكان يمكنه فيه أن يجري وصية بالطرق العادية.

