التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

49

تنظيم الوصية بخط الموصي : يجوز تنظيم الوصية بخط الموصي الذي يكتبها بكاملها بخط يده أو يمليها ويوقعها بإمضائه ويؤرخها وفي هذه الحالة يجب أن تودع من قبل الموصي بالذات أو وكيله الخاص لدى كاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الأحمر ومصادق على هذا الختم من كاتب العدل، ويشار في سجل خاص إلى وجود هذه الوصية، وإذا كانت الوصية منظمة في بلاد أجنبية فتودع لدى كاتب العدل أو بالسفارة السورية.