المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
48 · المادة 48
القانون 2 لعام 2017 المتضمن قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية
سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 2 لعام 2017 المتضمن قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية
/
48 · المادة 48
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
48
الوصية الرسمية : تنظم الوصية الرسمية لدى كاتب العدل.