التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

43

يصح الإيصاء بالعين لشخص والانتفاع لآخر : تصح الوصية بالعين اشخص وبالانتفاع لآخر .