التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

44

صحة الوصية بالانتفاع : 1 - نصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة. 2- لا تصح الوصية بانتفاع من شأنه أن يُجمد الأموال إلا للذرية وعندها لا تصح إلا لطبقة واحدة. 3- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.