التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

42

الوصية بقسمة اعيان التركة على الورثة: تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة بحكم الوصية خاضعة للتعديل بحال تجاوزها نصاب الوصية.