41
تعيين الموصى له: يجب أن يكون الموصى له معيناً من الموصي نفسه، وتبطل كل وصية معقودة على وجه لا يمكن معه تعيين الموصى له وقت وفاة الموصي.
التشريعات السورية
41
تعيين الموصى له: يجب أن يكون الموصى له معيناً من الموصي نفسه، وتبطل كل وصية معقودة على وجه لا يمكن معه تعيين الموصى له وقت وفاة الموصي.