التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

41

تعيين الموصى له: يجب أن يكون الموصى له معيناً من الموصي نفسه، وتبطل كل وصية معقودة على وجه لا يمكن معه تعيين الموصى له وقت وفاة الموصي.