التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

40

صيانة الموصى به : يجوز اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة الشيء الموصى به.