39
تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية : تصح الوصية لصالح أماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالأهلية القانونية.
التشريعات السورية
39
تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية : تصح الوصية لصالح أماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالأهلية القانونية.