التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

39

تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية : تصح الوصية لصالح أماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالأهلية القانونية.