التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

38

الوصية لغير المؤهل للإرث : تبطل الوصية لشخص معتبر بحكم القانون غير أهل للإرث أو محروماً أو ممنوعاً منه ولو كانت هذه الوصية جارية باسم شخص مستعار .