38
الوصية لغير المؤهل للإرث : تبطل الوصية لشخص معتبر بحكم القانون غير أهل للإرث أو محروماً أو ممنوعاً منه ولو كانت هذه الوصية جارية باسم شخص مستعار .
التشريعات السورية
38
الوصية لغير المؤهل للإرث : تبطل الوصية لشخص معتبر بحكم القانون غير أهل للإرث أو محروماً أو ممنوعاً منه ولو كانت هذه الوصية جارية باسم شخص مستعار .