التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

انتقال أموال التركة : تنتقل أموال تركة الميت إلى ورثته المعينين في القانون أو إلى الأشخاص المبينين في الوصية بأحكام وقرارات تصدر عن المحاكم الروحية الإنجيلية، وفقاً لأحكام هذا القانون :