التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

2

تطبيق أحكام هذا القانون : تطبق أحكام هذا القانون على جميع أبناء الطائفة الإنجيلية والإنجيلي هو المولود من أب إنجيلي ويحتفظ بقيد نفوسه إنجيلياً، وكل من يعتنق العقيدة الإنجيلية ويُغير قيد نفوسه إلى إنجيلي، وكل مولود من المرأة إنجيلية غير متزوجة ويحتفظ بقيد نفوسه إنجيلياً، وكل من تزوج أمام الكنيسة الإنجيلية إذا كان أحد الزوجين غير الإنجيلي قد وقع أثناء الزواج مع زوجه المستندات المتضمنة الرضوخ لأحكام وقوانين الطائفة الإنجيلية المعمول بها.