1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: 1 - القانون: هو قانون الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية البروتستانتية) في الجمهورية العربية السورية. 2- المجمع الأعلى: هو المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان، والمصدق نظامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء السوري رقم /5583/ تاريخ 2006/12/6 والمنشور في الجريدة الرسمية. 3- طائفة إنجيلية: هي مجموع الكنائس الإنجيلية الممثلة في المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان (وهي الطائفة نفسها المعروفة أيضاً بالطائفة البروتستانتية)، وفقاً لما جاء في الفقرة ب من المادة الأولى من نظام المجمع الأعلى. 4- كنيسة: هي رعية أو مجموعة رعايا إنجيلية تعتمد نظاماً خاصاً نابعاً من جذورها الإنجيلية التاريخية وامتدادها العالمي في تاريخ الإصلاح. 5- المحكمة الاستئنافية: هي المحكمة الروحية الاستئنافية للطائفة الإنجيلية المشكلة وفقاً لقوانين الطائفة المعمول بها، ما لم يرد في النص غير ذلك. 6- المحكمة أو المحكمة الإنجيلية: هي المحكمة الروحية الابتدائية للطائفة الإنجيلية المشكلة وفقاً القوانين الطائفة المعمول بها، ما لم يرد في النص غير ذلك. 7- القاضي أو قاضي: هو كل رئيس أو عضو محكمة روحية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية ما لم يرد في النص غير ذلك. 8- سن الرشد هي السن المقررة قانوناً في الجمهورية العربية السورية. 9- الأجنبي: هو كل من لا يحمل الجنسية العربية السورية. 10- القس: هو القس المرسوم الذي تمنحه الكنيسة الإنجيلية المنتمي إليها صلاحية إجراء كافة المراسم الكنسية. 11- القوانين العامة المدنية : هي جميع القوانين غير المذهبية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية. 12- صيغة المذكر عند استعمالها : هي صيغة المؤنث أيضاً ما لم يُحدد غير ذلك. كل ما يخلّفه الإنسان عند وفاته من الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق 13- التركة هي والالتزامات التي له والتي عليه والقابلة للانتقال بالإرث. 14- الإرث هو حق الإنسان في تركة آخر بحكم القانون. 15- المورث هو المتوفى بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً. 16- الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مورثه وفقاً لأحكام هذا القانون.

