التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

افتتاح التركة واستحقاق الإرث : تفتتح التركة ويستحق الإرث بموت المورث حقيقة، أو باعتباره ميتاً بحكم القضاء.