التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

25

الاعتراف الرضائي بالبنوة : لا يكون للاعتراف الرضائي مفعول إلا تجاه الشخص الصادر عنه.