التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

24

ثبوت بنوة الولد غير الشرعي : تثبت بنوة الولد غير الشرعي بالاعتراف الرضائي المؤيد بالواقع وإلا فبالوسائل العلمية الحديثة المتاحة أمام المحاكم الروحية الإنجيلية.