23
الولد غير الشرعي : يرث الولد غير الشرعي من الشخص المعترف به رضاء أو قضاء وتحدد حصته الإرثية كما يلي: - ربع الحصة التي كانت تؤول إليه فيما لو كان شرعياً إذا ترك الأب أو الأم فروعاً شرعية. - نصف الحصة التي كانت تؤول إليه فيما لو كان شرعياً إذا لم يترك الأب أو الأم فروعاً شرعية بل أصولاً أو أشقاء أو إخوة أو أخوات شرعيين أو فروعاً شرعية للأشقاء أو للإخوة أو للأخوات المذكورين. - ثلاثة أرباع التركة إذا ترك الأب أو الأم خلاف من ذكر أعلاه من الورثة الشرعيين. - كل التركة إن لم يكن من وريث شرعي.

