التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

22

دون ورثة تؤول إلى الدولة : إذا لم يوجد أحد من الورثة المعينين في المواد السابقة تؤول أموال التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة للدولة.