22
دون ورثة تؤول إلى الدولة : إذا لم يوجد أحد من الورثة المعينين في المواد السابقة تؤول أموال التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة للدولة.
التشريعات السورية
22
دون ورثة تؤول إلى الدولة : إذا لم يوجد أحد من الورثة المعينين في المواد السابقة تؤول أموال التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة للدولة.