21
ميراث الأزواج : 1- ميراث الزوج أو الزوجة : أ: في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى ربع التركة. ب: في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة الزوج أو الزوجة نصف التركة، والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر. ج: في حال وجود إخوة وأخوات أشقاء من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصة زوج المتوفى النصف من التركة والنصف الآخر للإخوة والأخوات الأشقاء المذكورين بالتساوي فيما بينهم. د: في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود إخوة وأخوات أشقاء من الطبقة الثالثة تكون حصة الزوج أو زوجة المتوفى ثلاثة أرباع التركة، والربع الباقي يوزع على باقي المستحقين حسب تسلسل رتبهم الإرثية الواردة في البندين /2 - 3/ من الطبقة الثالثة في المادة /19/ من هذا القانون. ه: في حال عدم وجود ورثة للمتوفى ممن ذكروا في الفقرات /أ- ب-ج- د/ من هذه المادة فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملاً. 2- بيت الزوجية : أ: في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة، فإنه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى حياته ما لم يتخل عن هذا الحق. ب: يسجل حق الانتفاع في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة بحكم من المحكمة الإنجيلية المختصة. ج: يسقط حق الانتفاع المذكور في الفقرة (2/أ) اعلاه إن تزوج صاحب الحق دون إذن المحكمة الإنجيلية أو إن أجر المنزل دون إذنها، وقرار المحكمة قابل للاستئناف.

