20
نيل الإرث من جهات مختلفة : 1- من كان في الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفروع إذا نال حق الإرث من جهات مختلفة يأخذ كل ما يعود له من تلك الجهات. 2- في الطبقات الثلاث المحددة في المادة 16 من هذا القانون فإن الإرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، كما أنه لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة وبعد تطبيق أحكام المادة /21/ من هذا القانون.

