التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

19

الطبقة الثالثة: تشمل هذه الطبقة الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب والأم وأجداد وجدات المتوفى وفي حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب الآتي: 1- الإخوة والأخوات الأشقاء بالتساوي فيما بينهم، وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوفين قبل المورث تحل فروعهم مقامهم بالإرث حتى الدرجة الثالثة فقط. 2- في حال عدم وجود ورثة من البند / 1 / السابق توزع التركة على الجد والجدة لأب بالتساوي فيما بينهما أو الباقي منهما على قيد الحياة. 3- في حال عدم وجود ورثة من البندين / 1-2/ السابقين توزّع التركة على الإخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم. 4-في حال عدم وجود ورثة من البنود / 1-2-3 / السابقة توزع التركة على فروع الجد لأب بالتساوي فيما بينهم، وتحل الفروع محل الأصول حتى الدرجة الثالثة فقط. 5- في حال عدم وجود ورثة من البنود 1-2-3-4 السابقة توزع التركة على الجد والجدة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة. 6- في حال عدم وجود ورثة من البنود 1-2-3-4-5 السابقة توزع التركة على فروع الجد لأم بالتساوي وتحل الفروع محل الأصول حتى الدرجة الثالثة فقط. 7- في حال عدم وجود ورثة من البنود / 1-2-3-4-5-6/ السابقة توزع التركة على الإخوة والأخوات لأم بالتساوي فيما بينهم.