التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

26

الاعتراف بالبنوة يمنح حق الإرث : إذا اعترف الزوجان ببنوة ولد غير شرعي لأحدهما، فإن هذا الولد يرث من الزوجين في حال عدم وجود أولاد شرعيين لهما ناتجين عن زواجهما.