26
الاعتراف بالبنوة يمنح حق الإرث : إذا اعترف الزوجان ببنوة ولد غير شرعي لأحدهما، فإن هذا الولد يرث من الزوجين في حال عدم وجود أولاد شرعيين لهما ناتجين عن زواجهما.
التشريعات السورية
26
الاعتراف بالبنوة يمنح حق الإرث : إذا اعترف الزوجان ببنوة ولد غير شرعي لأحدهما، فإن هذا الولد يرث من الزوجين في حال عدم وجود أولاد شرعيين لهما ناتجين عن زواجهما.