التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

13

حصة المحروم من الإرث : 1- تؤول حصة الوارث المحروم إلى سائر الورثة المستحقين معه فإذا لم يكن من ورثة مستحقين معه انتقلت إلى فروعه الذين كانوا حلوا محله لو كان قد توفي قبل المورث، إلا إذا ثبت بحكم مبرم أنه قد أقدم على جريمته لكي يرثوا . 2- إن الأموال التي تؤول على هذه الصورة إلى فروع المحروم لا يحق له إرثها بعد وفاتهم.