التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

14

المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة : الوارث المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة ما قد تلقاه من أموال منذ وفاة المورث، وعليه أن يرد أيضاً ما جناه من ربعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.