12
يُحرم من الإرث : 1- من أقدم قصداً على قتل مورثه أو أحد فروعه أو أصوله أو زوجه أو شارك أو تدخل أو حرّض على القتل، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر 15 سنة. 2- من نسب افتراء إلى المورث تهمة أو شهد عليه زوراً من أجل جناية عقابها الإعدام ما لم يكن هذا المورث قد صفح عن المجرم وتنازل عن حقوقه الشخصية بموجب وثيقة خطية.

