المواد
المقدمة
إن رئيس الدولة. بناء على الأمر العسكري رقم ( 2 ) تاريخ 3/12/1951. وعلى المرسوم التشريعي رقم 257 تاريخ 8 حزيران 1952 المتضمن تنظيم السلطات العامة. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 وتاريخ 19/6/1952. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#لا يسوغ للمدعى عليه في جرائم الخيانة أو التجسس الاستعانة بمحام لدى قاضي التحقيق.
2 · المادة 2
#إن اختيار المتهم محامياً عنه في الدعاوى المار ذكرها يحتم موافقة المحكمة على قبول الوكيل المختار وقرارها بهذا الشأن لا يقبل طريقاً من طرق المراجعة.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
الخاتمة
صدر في 4/10/1371 و 26/2/1952.

