التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 5 لعام 1953 المتضمن أصول محاكمة المتهم في جرائم التجسس والخيانة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
5
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

إن رئيس الدولة. بناء على الأمر العسكري رقم ( 2 ) تاريخ 3/12/1951. وعلى المرسوم التشريعي رقم 257 تاريخ 8 حزيران 1952 المتضمن تنظيم السلطات العامة. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 وتاريخ 19/6/1952. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

لا يسوغ للمدعى عليه في جرائم الخيانة أو التجسس الاستعانة بمحام لدى قاضي التحقيق.

2 · المادة 2

#

إن اختيار المتهم محامياً عنه في الدعاوى المار ذكرها يحتم موافقة المحكمة على قبول الوكيل المختار وقرارها بهذا الشأن لا يقبل طريقاً من طرق المراجعة.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

الخاتمة

صدر في 4/10/1371 و 26/2/1952.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.