التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
5
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

2

إن اختيار المتهم محامياً عنه في الدعاوى المار ذكرها يحتم موافقة المحكمة على قبول الوكيل المختار وقرارها بهذا الشأن لا يقبل طريقاً من طرق المراجعة.