5
1) يتولى الوزير بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة له بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة المهام التالية: أ) عرض الرؤية والسياسة العامة والخطط المتعلقة بحماية البيئة والتنمية البيئية وتعديلاتها على المجلس. ب) تقديم تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الجمهورية العربية السورية إلى المجلس. ج) إعداد ما يخص الوزارة من الأنظمة والتعليمات واللوائح التنفيذية اللازمة وفق أحكام هذا القانون وعرضها على المجلس لإقرارها. 2) يحق للوزير: أ) تشكيل لجنة فنية استشارية غير متفرغة من ذوي الخبرة تمثل الجهات العامة والخاصة المهتمة بشؤون البيئة. ب) تشكيل لجان بيئية نوعية بالاتفاق مع الجهات المختصة وتحديد مهامها. ج) إبرام العقود المتعلقة بأعمال القياسات البيئية للغير والتي تتجاوز قيمتها الخمسمائة ألف ليرة سورية وتوريد هذه القيم إلى الخزينة العامة للدولة.

