التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ المهام التالية: 1) وضع المعايير والاشتراطات البيئية لاستخدام تقانات الطاقات المتجددة والبديلة والإنتاج الأنظف والمشاركة في إعداد استراتيجيات وبحوث الشبكات الوطنية لتلك التقانات. 2) وضع أسس ومعايير التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي. 3) المشاركة في البحوث العلمية البيئية والدراسات المتعلقة بالأنشطة التي تقع في أراضي الدولة ومياهها الداخلية والبحرية والحيز الجوي الذي يقع فوقها وعلى المنشات والمواد الخطرة المضرة بسلامة البيئة واقتراح التوصيات والإجراءات اللازمة لإزالة الخطر. 4) المشاركة مع المنظمات الإقليمية والدولية في البحوث والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بالشؤون البيئية ومتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات بالتعاون مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. 5) تدعيم العلاقات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في الأمور والشؤون والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمهام الوزارة ووضع الأنظمة المنصوص عليها في تلك المعاهدات والاتفاقيات وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي. 6) المشاركة في حماية الساحل والبيئة البحرية من التلوث. 7) دراسة أسباب انجراف التربة والتصحر وكل ما يؤدي إلى تلوث الأرض وجوفها ومواردها الطبيعية واقتراح الحلول المناسبة لها. 8) وضع دراسات للنشاطات البشرية المؤثرة سلبا على مكونات التنوع الحيوي الصيد، التجارة الوطنية والدولية، إدخال الأنواع الحية الغريبة والكائنات المعدلة وراثياً وغيرها والمشاركة في مراقبة هذه النشاطات وتنظيمها لضمان نتائجها في استدامة تلك المكونات ووقف هذه النشاطات عند اللزوم. 9) وضع دراسات لتطوير وتنظيم النشاطات البشرية التي تشكل مصادر دخل بديلة للمجتمعات المحلية التي تتعامل مباشرة مع مكونات التنوع الحيوي كالسياحة البيئية ومشاريع التنمية الريفية وغيرها. 10) المشاركة مع وزارة الإدارة المحلية في تطوير طرق معالجة النفايات البلدية الصلبة واستثمارها والتخلص منها وتقديم الرأي الفني من خلال مراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي لمواقع معالجة تلك النفايات. 11) اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال أي نفايات إلى الجمهورية العربية السورية أو طمرها فيها.