التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

في سبيل تحقيق ما يهدف إليه هذا القانون ومع مراعاة النصوص والأحكام النافذة ذات العلاقة بالمحافظة على سلامة البيئة ومواردها تتولى الوزارة المهام الآتية: 1) وضع الرؤية والسياسة العامة لحماية البيئة ضمن إطار السياسة العامة للدولة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ومتابعتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. 2) إعداد التشريعات والأنظمة والدراسات الكفيلة بالحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها ومنهجية حمايتها والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. 3) حصر المشكلات البيئية القائمة وإجراء أو المشاركة في البحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والحد من التدهور البيئي الحاصل والسعي للحد من ظهور أي مشكلات بيئية أخرى تهدد بضرر محتمل يلحق بالبيئة مستفيدة من الدراسات المحلية والدولية ذات الصلة. 4) مراقبة عناصر البيئة من خلال مختبراتها والمختبرات التي يوافق على اعتمادها المجلس وفق الأسس التي تحددها لجنة مختصة تضم الوزارات المعنية وإجراء تقييم دوري لوضع ومنحى التلوث في عناصر البيئة. 5) وضع الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة للنشاطات التنموية الجديدة بما فيها مشاريع البنى التحتية وأي منشاة صناعية أو زراعية أو خدمية يترتب على عملها تهديد للبيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو بسبب إصدارها ملوثات إلى عناصر البيئة ويشمل ذلك المنشات المراد إقامتها ضمن المدن والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ويصدر الوزير لائحة بالمشاريع والنشاطات التي تخضع لهذا التقويم يتم إعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة ويعتبر اعتماد دراسة تقويم الأثر البيئي من قبل الجهة المعنية في الوزارة شرطا للحصول على الترخيص الدائم أو المؤقت لهذه المشاريع إلا إذا تم استثناء بعضها لضرورات قصوى من قبل المجلس على أن تلتزم الجهة المستثناة بالتعويض عن الضرر الناجم عن عملها حال حدوثه والذي يحدده المجلس باقتراح من الوزير. 6) إجراء التقويم البيئي الاستراتيجي لخطط وسياسات وبرامج عمل الوزارات. 7) وضع الأنظمة والشروط البيئية للمنشات الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تأثير ضار على البيئة أو التي تؤدي إلى الإخلال بتوازنها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 8) تحديد المنشات التي يقتضي وجود إدارة بيئية ذاتية ضمنها ووضع أسس عمل هذه الإدارة. 9) إعداد المواصفات والمعايير القياسية التي يجب توفرها في كل من عناصر البيئة حسب استعمالاتها في ضوء التقدم التكنولوجي وتطور المعايير المتعارف عليها دولياً بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيداً لاعتمادها واعتبار كل تجاوز لهذه المواصفات والمعايير تلوثاً. 10) تحديد معايير ومؤشرات الحد الأعلى المسموح به بيئيا للضجيج بمختلف مصادره بالتعاون مع الجهات المختصة. 11) تحديد المواد الضارة أو الخطرة على البيئة ووضع أسس تصنيفها وتخزينها وتداولها ونقلها وإتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى الجمهورية العربية السورية وفقاً للاتفاقيات البيئية الدولية وذلك بالمشاركة مع الجهات المختصة. 12) إعداد خطط الطوارئ البيئية ومتابعة تطويرها وتنفيذها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 13) مراقبة إجراءات معالجة التلوث في الوسط البيئي ومتابعتها بما يكفل عدم انتقال هذا التلوث أو اتساعه. 14) الرقابة والتفتيش على النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة والخاصة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للنشاطات المخالفة العائدة للقطاع الخاص والاقتراح على المجلس الإجراءات اللازمة بالنسبة للنشاطات العائدة للقطاع العام والمشترك لتلافي المخالفات إن وجدت. 15) إعداد وتطوير الأدلة والاشتراطات والتعليمات اللازمة لتصنيف وإدارة النفايات الصناعية والخطرة والطبية المشار إليها بمضمون الفصول الثالث والرابع والخامس من قانون النظافة رقم /49/ لعام 2004 بالمشاركة مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة الصحة والجهات المختصة والتعاون مع تلك الجهات في متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في تلك الفصول. 16) وضع أسس إنشاء المتنزهات الوطنية والحدائق والشوارع البيئية وشروطها ووضع أسس إنشاء المحميات الطبيعية بأنواعها وفقاً للمعايير الدولية ومراقبتها وفقاً لمعطياتها وخصائصها بالمشاركة مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات المختصة. 17) وضع المعايير البيئية لحماية مكونات التنوع الحيوي النباتية والحيوانية سواء كانت مائية أو برية. 18) وضع السياسات العامة لحماية مكونات التنوع الحيوي النباتية والحيوانية بالمشاركة مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذ استراتيجية وخطة العمل الوطنية لحماية التنوع الحيوي. 19) العمل على إنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها ومتابعتها. 20) إعداد بنك المعلومات البيئي وتنظيمه ومتابعة تطويره. 21) إعداد خارطة التلوث البيئي لكل محافظة ومتابعة تطوراتها. 22) دعم الجمعيات ومنظمات المجتمع الأهلي العاملة في مجال حماية البيئة بهدف تفعيل وتسهيل نشاطاتها. 23) تكليف باحثين من الوزارة أو من خارجها للقيام بالبحوث والدراسات العلمية البيئية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 24) تنمية الوعي العام البيئي بمختلف الوسائل الإعلامية ونشر ما يمكن نشره من نتائج الأبحاث العلمية بهدف الحفاظ على صحة البيئة وسلامة مواردها والتوجيه باستعمال التقانات الخاصة والطاقات والمواد البديلة ومتابعة تشجيع الوقاية من التلوث والتقليل منه ومراقبته والسعي لإدخال برامج تربوية بيئية في المناهج الدراسية واختصاصات بيئية جديدة في مراحل التعليم العالي.