6
يعاون الوزير في عمله: 1) ثلاثة معاونين يؤازرون الوزير في جميع أعمال الوزارة ويكونون مسؤولين أمامه عن سير الأعمال في الأمور الإدارية والفنية والمالية والقانونية والتنظيمية العائدة للوزارة ويتم تعيينهم وتوزيع المهام والاختصاصات بينهم ويمارسون صلاحياتهم وفق أحكام القوانين النافذة. 2) جهاز فني وإداري ومالي تحدد هيكليته وشروط شغل وظائفه في النظام الداخلي للوزارة.

