21
1) ينقل العاملون الدائمون في الهيئة العامة لشؤون البيئة مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بذات فئاتهم وأجورهم ويحتفظون بالحقوق المنصوص عليها في المادة \1\ من المرسوم التشريعي رقم \26\ لعام 2009 وبقدمهم المؤهل للترفيع. 2) يعتبر العاملون المؤقتون في الهيئة العامة لشؤون البيئة عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة. 3) تنقل ملكية العقارات والأبنية والموجودات الأخرى المملوكة للهيئة العامة لشؤون البيئة إلى الوزارة. 4) تحل الوزارة محل الهيئة العامة لشؤون البيئة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات والتزامات.

