التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

20

تعطى المنشات والأنشطة القائمة قبل صدور هذا القانون والتي لم توفق أوضاعها مع أحكام القانون السابق رقم \50\ لعام 2002 مهلة ستة أشهر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتوفيق أوضاعها وذلك بالنسبة للمنذرين ومهلة سنة لغير المنذرين من تاريخ الإنذار ويجوز للوزير إعطاء مهلة إضافية لمرة واحدة ولأسباب معللة.