20
تعطى المنشات والأنشطة القائمة قبل صدور هذا القانون والتي لم توفق أوضاعها مع أحكام القانون السابق رقم \50\ لعام 2002 مهلة ستة أشهر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتوفيق أوضاعها وذلك بالنسبة للمنذرين ومهلة سنة لغير المنذرين من تاريخ الإنذار ويجوز للوزير إعطاء مهلة إضافية لمرة واحدة ولأسباب معللة.

