19
1) تعفى التجهيزات والتقنيات والمواد الأولية المستوردة والتي تسمح بتفادي أو تقليص أو بالقضاء على أشكال التلوث أو التي تتعلق بمعالجة النفايات وإعادة تصنيعها واستعمالها من 50 بالمئة من الرسوم الجمركية وتحدد التجهيزات والتقنيات والمواد الأولية التي يشملها الإعفاء بقرار يصدر عن الوزارة وبالتنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة الصحة. 2) يحصل كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاطات تساهم في المحافظة على البيئة على تخفيضات ضريبية وتحدد هذه النشاطات ونسب التخفيض التي تستحقها وأصول منحها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك بين وزير المالية ووزير الدولة لشؤون البيئة. 3) تعفى الوزارة والجهات العامة الأخرى والجمعيات البيئية من الرسوم التي تترتب على إعلاناتها التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وتفادي تلوثها أو تدهورها.

