التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

18

تخصص مكافآت مالية للأشخاص الذين يثبت كشفهم عن مخالفات بيئية اقتضت تنظيم الضبوط اللازمة بشأنها وتحدد هذه المخالفات وأصول منح المكافآت بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.