التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

22

يطبق على العاملين في الوزارة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم \50\ لعام 2004 وتعديلاته.