التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

15

يعتبر مسؤولاً عن الضرر الذي يحصل للبيئة أو للأحياء من وقع الضرر بفعله أو بسببه أو بفعل من يتبع له أو بفعل الأشياء التي في حوزته سواء عن قصد أو إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة وتعد هذه المسؤولية مفترضة في معرض تطبيق أحكام المادة /13/ من هذا القانون.