15
يعتبر مسؤولاً عن الضرر الذي يحصل للبيئة أو للأحياء من وقع الضرر بفعله أو بسببه أو بفعل من يتبع له أو بفعل الأشياء التي في حوزته سواء عن قصد أو إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة وتعد هذه المسؤولية مفترضة في معرض تطبيق أحكام المادة /13/ من هذا القانون.

