16
1) يمنع إدخال المواد المستوردة الضارة بالصحة أو البيئة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية. 2) إذا أدخلت هذه المواد وثبت فيما بعد أنها ضارة بالصحة أو البيئة يلزم مستوردها بإخراجها على نفقته الخاصة وضمان عدم إتلافها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها الإقليمية. 3) يعاقب على الشروع في إدخال المواد الضارة إلى الجمهورية العربية السورية وفقا لعقوبة الفاعل الأصلي. 4) يضع الوزير بالتعاون مع الجهات المختصة التعليمات التي تحدد المواد الضارة وآلية إخراجها.

