التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

تعتبر القضايا البيئية من الأمور المستعجلة أثناء النظر بها أمام المحاكم المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.