11
1) يحدث لدى الوزارة صندوق دعم وحماية البيئة يكون مقره مدينة دمشق ويرتبط بالوزير ويمكن أحداث فروع له في المحافظات. 2) يفتح لدى مصرف سورية المركزي حساب باسم "صندوق دعم وحماية البيئة" تودع فيه جميع التبرعات والهبات والأموال التي تقدمها المنظمات والهيئات والصناديق الدولية والعربية وفقاً لأحكام القوانين النافذة بالإضافة إلى ما يتم تخصيصه له في الموازنة العامة للدولة من أموال لدعم وحماية البيئة. 3) يحق للوزارة إصدار طابع بيئي لصالح الصندوق على المعاملات التي تخص الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى التلوث البيئي وتحدد هذه الأنشطة قيمة الطابع بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين الوزير ووزير المالية. 4) يحرك هذا الحساب من قبل الوزير ومحاسب الوزارة مجتمعين. 5) يضع الوزير بالتنسيق مع وزير المالية نظاما لهذا الصندوق يحدد كيفية إدارته والأغراض التي تخصص لها موارده وكيفية تصفية حساباته ويعتمد هذا النظام من قبل رئيس المجلس.

