التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

1) تسمي الوزارة مفتشين بيئيين من العاملين التابعين لها ممن تتوفر لديهم الخبرة الفنية كما هو محدد بالشروط التي تضعها الوزارة في النظام الداخلي ويؤدي هؤلاء المفتشون البيئيون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي يقيمون فيها اليمين التالية ((اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وكتمان وان انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب في حماية البيئة وصحة المواطنين)). 2) يحق لهؤلاء المفتشين البيئيين بعد أدائهم القسم دخول الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك بموجب أمر مهمة صادر عن الوزير أو من يفوضه يخولهم حق تفتيشها من الناحية البيئية بمؤازرة الضابطة البيئية وذلك لضبط أي مخالفة لما نص عليه هذا القانون وأي مخالفة للمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى. 3) بمراعاة البند \14\ من المادة \3\ يكون للضبوط التي ينظمها المفتشون البيئيون بعد إنذار المخالف وانقضاء مدة الإنذار صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه حيث تحال إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة لمحاكمة المخالف. 4) لا يجوز للمفتشين البيئيين ومن يؤازرهم دخول دور السكن المأهولة إلا بإذن من النيابة العامة. 5) بمراعاة البند \14\ من المادة \3\ يحق للمفتش البيئي اقتراح إغلاق المكان المخالف الذي تم إنذاره ومضت مدة الإنذار وينفذ الإغلاق عن طريق النيابة العامة استناداً إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويبقى مرتبطاً بنتيجة المحاكمة. 6) يضع الوزير التعليمات المحددة للمخالفات التي تستوجب الإغلاق الفوري ويعمل بها بعد اعتمادها من قبل المجلس. 7) أ- تطلب الوزارة تخصيص عدد كاف من عناصر الشرطة للقيام بمهام الضابطة البيئية ووضعهم تحت تصرفها. ب- يضاف إلى ملاك وزارة الداخلية "قوى الأمن الداخلي" ما يقابل العدد الذي يتم تخصيصه للوزارة بموجب الفقرة \أ\ السابقة. ج- يتبع أفراد الضابطة البيئية تعليمات الوزارة في مهامهم البيئية ويبقون خاضعين لأنظمتهم الأصلية في كل ما يتعلق بالأمور الأخرى. د- يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير قراراً يوضح المهام التي ستناط بالضابطة البيئية وينظم علاقتها مع الوزارة. هـ- تتحمل وزارة الدولة لشؤون البيئة جميع النفقات القانونية بما فيها الرواتب والتعويضات والمكافآت لعناصر الضابطة البيئية الموضوعين تحت تصرفها. 8) يتقاضى المفتشون البيئيون تعويضا قدره 25 بالمئة من أجورهم النافذة بتاريخ أداء العمل لقاء الطبيعة الخاصة له على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه كل منهم مع هذا التعويض من تعويضات أخرى تتعلق بطبيعة العمل والاختصاص الفني السقف المحدد في القوانين والأنظمة النافذة. 9) يضع الوزير بالاتفاق مع وزير العدل الشروط الواجب توفرها في الخبراء المتخصصين في شؤون البيئة من غير العاملين التابعين للوزارة والذين يمكن الاستعانة بهم حصراً في الخبرات القضائية المتعلقة بالقضايا البيئية ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قرارا بتسميتهم وتحديد مهامهم ويؤدي هؤلاء الخبراء اليمين التالية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي يقيمون فيها ((اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات)) وتحدد أجورهم وتعويضاتهم وفق الأنظمة النافذة.