10
تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهام والصلاحيات الآتية: 1) إقرار الرؤية والسياسة العامة لحماية البيئة والإستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها والتعديلات المقترحة بشأنها في إطار السياسة العامة للدولة. 2) إقرار الأنظمة والشروط المتعلقة بالبيئة التي يجب توفرها في المنشآت الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تأثير ضار على البيئة أو التي تؤدي إلى الإخلال بتوازنها. 3) اتخاذ قرارات بمنع أو توقيف أو فرض قيود على تشغيل أي منشأة أو نشاط يعود للقطاع العام أو المشترك يرى أنها تسبب ضررا للبيئة أو خللا في توازنها. 4) اتخاذ القرار بشأن الاستثناء وتحديد الضرر المشار إليهما في البند (5) من المادة (3) من هذا القانون. 5) إقرار واعتماد الأنظمة والتعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 6) الموافقة على المختبرات المعتمدة والمؤهلة لإجراء قياسات لعناصر البيئة. 7) الموافقة على خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية . 8) النظر في الأمور المتعلقة بالبيئة التي يعرضها الوزير على المجلس. 9) دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه الوزير إلى المجلس عن الوضع البيئي واتخاذ ما يلزم بشأنه.

