4
أ. تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين أنواع السمات والسلطات المخولة منحها وشروط واجراءات منحها ومدة صلاحيتها وحالات الاعفاء منها. ب. تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم السمات. ج. تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير العمل أنواع سمات الدخول بقصد العمل والسلطات المخولة بمنحها وشروط واجراءات منحها ومدة صلاحيتها ومدة المكوث فيها وعددها وحالات الاعفاء منها. د. تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم سمات الدخول بقصد العمل بالتنسيق مع وزير العمل. ه. لا تخول سمات الدخول الممنوحة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج حق الدخول إلى الجمهورية العربية السورية اذا لم يوافق المركز المختص.

